الصفحة 235 من 3626

لا تصح الطهارة عند الحدث إلا بالنية، [و] يستوي فيه: الوضوء، والغسل، والتيمم.

وقال سفيان الثوري، وأبو حنيفة:"يصح الوضوء والغسل بلا نية"دليلنا بعد الخبر فنقول: طهارة عن حدثٍ؛ فتفتقر إلى النية؛ كالتيمم. أما إزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية؛ لأن سبيلها سبيل ترك المهجور؛ كترك المعاصي لا يحتاج إلى النية. والوضوء عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم:"الوضوء شطر الإيمان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت