الصفحة 2567 من 3626

وحُكي عن ابن عباس: أنه كان يجوزه.

وقيل: إنه رجع.

فلو نكح نكاح متعةٍ، ووُطيء جاهلًا- لا حد عليه، وعليه المهر، وإن كان عالمًا بفساده، هل يجب عليه الحد؟

إن صح رجوع ابن عباس وجب؛ لأنه محرم بالإجماع.

وإن لم يصح رجوعه فيبنى على أن أهل عصر لو اختلفوا في حكم حادثة، ثم اتفق أهل عصر بعدهم على أحد القولين،- هل يصير إجماعًا وجهان إن قلنا: يصير إجماعًا يجب الحد.

وإن قلنا: لا يصير إجماعًا - وهو الأصح-، فلا يجب الحد؛ كما لو نكح بلا ولي.

ووطء الشبهة من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون في الفاعل، بأن يجد على فراشه امرأة ظنها زوجته، أو أمته، أو زُفت إليه غير امرأتهن فوطئها على ظن أنها امرأته - لا حد ولا إثم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم:"يُرفع عن أمتي الخطأ والنسيان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت