الصفحة 2574 من 3626

وإذا واطأ عليه قبل العقد، ولم يشترطا في العقد - فالمذهب أن النكاح صحيح، وإذا وطيء فيه يحصل به التحليل].

الثالثة: إذا نكحها مطلقًا في عزمه أن يطلقها بعدما وطئها-، يصح النكاح، غير أنه يكره، إلا أن ينكح نكاح رغبةٍ، إذا وطيء يحصل به التحليل.

باب نكاح المحرم

رُوي عن عثمان - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ".

لا يصح النكاح في حال الإحرام، سواء كان الولي محرمًا، أو الخاطب، أو وكيل واحدٍ منهما، أو المرأة، وسواء كان الإحرام بالحج، أم بالعمرة، صحيحًا كان أم فاسدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت