الصفحة 2644 من 3626

فإن قلنا: لا يصح، فنصف الصداقه لها ثابتٌ، ويجب له مهر المثل على أصح القولين.

وعلى الثاني: قيمة العين إن كان الصداق عينًا، وإن كان دينًا فمثله.

وإن قلنا: يصح تسمية نصيبها، فهل يرجع الزوج عليها بشيء؟ فيه قولان:

أحدهما: [لا يرجعُ عليها] بشيءٍ، وجعل كأن الخلع وقع على نصيبها من الصداق فحسب.

والثاني: يرجع عليها بنصف بدل الخلع، وهو نصف مهر المثل في قول، ونصف قيمة العين في الآخر.

فأما إذا خالعها على نصف الصداق - نظر إن قال: خالعتك على نصيبك صح، ويسقط عن الزوج جميع الصداق إن كان دينًا، وإن كان عينًا عادت إليه كلها، وإن خالعها على نصف الصداق مطلقًا فقولان:

أحدهما: ينصرف إلى نصيبها.

والثاني- وهو الأصح: يقع شائعًا، فكأنه خالعها على نصف نصيبه ونصف نصيبها، فلا يصح تسميةُ نصف نصيبه.

وفي نصف نصيبها قولان:

إن قلنا: لا يصح، فنصف الصداق لها باقٍ، وعليها بدل الخلع في قول مال مهر المثل، والآخر نصف قيمة العين.

وإن قلنا: يصح في نصف نصيبها، فهل يرجع [الزوج] عليها بشيء؟

فعلى قولين كما ذكرنا: أحدهما: لا، وجعل كأن الخلع وقع على نصف نصيبها من الصداق.

والثاني: يرجع عليها بنصف بدل الخلع، وهو نصف مهر المثل في قول.

وفي الثاني: ربع قيمة العين.

فصل فيما لو نكح على مهر فاسدٍ

إذا نكح امرأة على مهر فاسد من خمر، أو خنزير، أو نحوه - يجب لها بالعقد مهر المثل، فلو أبرأته عن العقد، أو عن المسمى الفاسد - لا يصح الإبراءُ، فلو أبرأته عن مهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت