فهرس الكتاب
ظاهرهما، فلو أمسك المسبحة وألإبهام عن مسح الرأس لمسح الأذنين- جاز.
وقال في رواية البويطي:"ويأخذ لصماخيه ماء على [حد مستوى] ماء الأذنين."
والأذنان ليستا من الوجه، ولا من الرأس.
وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه وجماعة:"هُما من الرأس؛ يمسحان بالبلل الفاضل عن مسح الرأس".
وقال الزهري:"هما من الوجه يغسلان معه".
وقال الشعبي:"باطنهما من الوجه، وظاهرهما من الرأس".
واحتج الشافعي- رضي الله عنه-: بأن البياض المستدير بالأذن لما لم يكن من ارأس مع قربه من الرأس، [واستوائهما في الخلقة؛ فالأذن مع بعدها من الرأس] واختلافهما في الخلقة أولى. وهذا صحيح إن لم يثبت فيه حديث.
ويستحب مسح العنق تبعًا للرأس والأذن؛ إطالة للغرة: ثم بعده يجب عليه غسلُ الرجلين مع الكعبين، والسنة: أن يغسل أولًا رجله اليمنى ثلاثًا، ثم اليسرى كذلك.