الصفحة 2795 من 3626

إلا اثنتين-: يقع واحدة، وإذا قال: ثلاثًا إلا واحدة-: تقع طلقتان، وشرطه أن يبقي شيئًا من المستثنى منه.

ولو قال: ثلاثًا إلا ثلاثًا-: لا يصح الاستثناء، ويقع الثلاث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت