الصفحة 2798 من 3626

ولو قال: ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا اثنتين، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يقع الثلاث؛ لأن الأول لغو لرفعه اللف، والثاني- أيضًا- يكون لغوًا.

والثاني: يصح الاستثناء؛ لأن الاستثناء الثلاث من الثلاث إنما لا يجوز إذا وقف [عليه] ، فإذا تداركه بما يرد شيئًا من الأصل-: يصح؛ فيقع طلقتان؛ كأنه قال: ثلاثًا [لا يقعن إلا اثنتين يقعان] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت