الصفحة 2814 من 3626

ولو طار طائر، فقال: إن كان هذا غرابًا فامرأتي طالق، فلم يتبين-: لا يحكم بوقوع الطلاق؛ لاحتمال أنه لم يكن غرابًا.

ولو كانت له امرأتان، فقال: إن كان الطائر غرابًا فامرأتي زينب طالق، وإن كان غيره فعمرة طالق-: يقع [الطلاق] على واحدة لا بعينها، فيمنع منهما، حتى يتبين.

وإن كان هذا بين رجلين، وقال أحدهما: إن كان غرابًا فامرأتي طالق، وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا فامرأتي طالق-: فلا يحكم على واحد بعينه، بل يبني كل واحد على يقين نفسه، ويمسك زوجته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت