وإذا طلق الحر امرأته ثلاثًا قبل الدخول أو بعده، في نكاح واحد، أو في أنكحة متفرقة، أو العبد طلق امرأته طلقتين-: فلا يحل له بعد ذلك نكاحها حتى تنكح زوجًا غيره ويصيبها، ثم يفارقها، وتنقضي عدتها منه، ثم إن شاء الأول نكحها.
فأقل الإصابة، إن كانت بكرًا: أن يفتضها بآلة الافتضاض، وإن كانت ثيبًا: أن يغيب الحشة، سواء كان قوي الانتشار ودخل بنفسه، أو ضعيفًا أدخله بيده أو بيدها.
فإن كان لا ينتشر-: فهو كالذكر الأشل لا يحصل التحليل بإدخاله؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - شرط ذواق العسيلة وذواق العسيلة لا يحصل به.
ولو أصابها، وهي نائمة أو هو نائم، استدخلت هي ذكره-: يحصل التحليل، وسواء كان الزوج الثاني عبدًا أو مجنونًا أو مراهقًا، إذا كان يتأتى منه فعل الوطء، فإن كان طفلًا لا يتأتى منه فعل الوطء، فأدخل فيها-: لا يحصل التحليل.