الصفحة 2857 من 3626

الظهار والإيلاء: كانا من طلاق الجاهلية؛ فغير الإسلام حكمهما.

والظهار: هو أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي؛ وهو حرام؛ لأن الله- تعالى- أخبر أنه قول منكر وزور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت