الصفحة 2860 من 3626

ولو شبه عضوًا بظهر أمه، أو بعضو آخر من أعضاء أمه، فقال: رأسك أو بدنك أو يدك أو فرجك أو شعرك علي كظهر أمي، أو قال: أنت علي كيد أمي أو كرجل أمي أو كشعر أمي أو كفرج أمي.

أو قال: يدك أو فرجك علي كرجل أمي، أو كشعر أمي-: يكون ظهارًا على قوله الجديد؛ وهو المذهب.

وفي القديم قولان:

أحدهما: هذا.

والثاني: لا يكون ظهارًا؛ لأنه لم يأت بمعهود الجاهلية.

فعلى الأول: لو قال: أنت علي كروح أمي، أو كعين أمي-: فهو ظهار، إلا أن يريد الإعزاز والكرامة.

وقيل: إطلاقه لا يكون ظهارًا حتى يريده.

ولو قال: أنت علي كأمي، أو مثل أمي-: فلا يكون ظهارًا إلا أن يريد.

وعند أبي حنيفة: إن شبهها ببطن الأم أو فرجها أو فخذها، أو شبه رأس زوجته أو عنقها أو عضوًا يعبر به عن جميع البدن بظهر أمه-: فهو ظهار، دون سائر الأعضاء.

ولو قال: أنت علي كظهر جدتي-: فهو كقوله: كظهر أمي، ولو شبهها بامرأة محرمة عليه بوصلة القرابة؛ مثل: أن قال: [أنت علي كظهر ابنتي أو عمتي أو خالتي أو بنت أخي أو أختي-: فهو ظهار؛ على قوله الجديد وأحد قولي القديم، وهو المذهب-: كما لو قال] : كظهر أمي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت