الصفحة 2892 من 3626

ثم العاجز عن الصوم: يجب عليه أن يطعم ستين مسكينًا كل مسكين مدًا من الطعام من غالب قوت البلد، حنطة كان أو شعيرًا أو ذرة أو حبًا تجب فيه الزكاة، أو تمرًا أو زبيبًا.

وقال أبو عبيد [بن حربويه] : يجب مد من الطعام من غالب قوته.

والأول المذهب، فإن عدل عن قوت بلده إلى قوت بلد آخر- نظر: إن كان أغلى من قوت بلده؛ مثل: أن كان قوتهم شعيرًا، فأخرج الحنطة-: جاز.

وإن كان دونه؛ مثل: أن أخرج الشعير بدل الحنطة-: لا يجوز.

فإن كان قوت بلده اللحم أو السمك أو الجراد أو حبًا لا زكاة فيه-: فلا يجوز منه، بل يخرج من غالب قوت أقرب البلاد إليه من حب يجب فيه الزكاة.

وإن كان قوتهم الأقط-: ففيه قولان-: كما ذكرنا في صدقة الفطر- ولا يجوز الدقيق، ولا السويق، ولا الخبز، ولا الدراهم.

وجوز أبو حنيفة كل ذلك، وعنده إذا خرج حبًا، قال: يجب من الحنطة نصف صاع، ومن غيره صاع كامل؛ كما قال في صدقة الفطر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت