الصفحة 291 من 3626

وقيل: هذا قول الشافعي- رحمه الله - في القديم.

أما إذا قال عند ابتداء أمر تبركا:"بسم الله"، أو عند الفراغ تيمنًا: {الْحَمْدُ لِلَّهِ} [الفاتحة: 1] ، أو عند المصيبة: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 156] ، أو ركب دابة فقال: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: 13] ولا يقصد قراءة القرآن- يجوز.

وكذلك لو تكلم بكلمة توافق نظم القرآن، أو قرأ آية نسخت قراءتها أو قرأ التوراة أو الإنجيل، أو ذكر الله - سبحانه- وسبح، أو صلى على النبي- صلى الله عليه وسلم- فجائز.

[و] قالت عائشة- رضي الله عنها-:"كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل أحيانه".

ولا يجوز للجنب المكث في المسجد، ولا للحائض؛ لما روي عن عائشة- رضي الله عنها- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إني لا أحل المسجد لحائضٍ، ولا جنبٍ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت