الصفحة 3088 من 3626

قال الشيخ: يخرج على هذا: أنه إذا كان له أم أم، وأم اب: فإن قلنا: الاعتبار بالقرب، أو بالميراث، أو بالذكورة-: فهما سواء.

وإن قلنا: بالإدلاء-: فيجب على أم الأب، وإن كان له أب أم، وأم أب.

إن قلنا: الاعتبار بالقرب-: فهما سواء.

وإن قلنا: بالذكورة-: فيجب على أب الأم.

وإن اختلفا في الجهة: فإن كان له أب وابن-: ففيه ثلاثة أوجه:

أصحها: وبه قال صاحب"التلخيص": يجب على الابن، لأن حق الأب أعظم، فالابن أولى بوجوب النفقة عليه من الأب.

والثاني: تجب على الأب؛ لأن وجوب نفقة الولد على الأب منصوص عليه؛ قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت