الصفحة 3287 من 3626

الثانية خمسمائة يؤخذ من الأول ثلث الألف] وإن كان أرش جناية الأول لم تستغرق قيمتها - فالثاني يأخذ ذلك الفضل] فإن وفى بحقه - فليس له إلا ذلك على الأقوال كلها، وإن لم يف ذلك [بحقه] يُحاص الأول في قدر ما بقي؛ مثل: إن كانت قيمتها ألفًا، وأرش الجناية الأولى خمسمائة، وأرش الجناية الثانية ألفٌ - أخذ الثاني من السيد الخمسمائة الثانية، ويرجع على الأول بثلث الخمسمائة المأخوذة؛ لتصير القيمة بينهما أثلاثًا: الثلث للأول، والثلثان للثاني.

وكذلك في كل جناية تجنى من بعدُ؛ كمن مات، وقسمت تركته بين الورثة والغرماء، وكان قد حفر بئر عدوات في حياته، فهلك بها مال إنسان - فصاحبه يزاحم الغرماء والورثة فيما أخذوا.

ولو جنت جاريةٌ، ولها ولدٌ - لا يتعلق الأرش برقبة ولدها وإن ولدت بعد الجناية؛ سواء كان الحمل موجودًا يوم الجناية أو حدث من بعد.

ولو جنت، وهي حامل أو حبلت بعده - هل تُباع حاملًا أم لا؟

إن قلنا الحمل يعرف - لا تباع حتى تضع.

وإن قلنا: لا يعرف - تباع؛ كما لو زادت زيادةً متصلة.

إذا ثبت أن حق الجناية لا يتعلق برقبة الولد: [فإن] كان الولد صغيرًا، ولم يجُز - التفريق بين الأم والولد - فتباع من الولد، ثم ما يقابل الأم - يصرف في الجناية، وما يقابل الولد - فللسيد.

فصلٌ

فالصبي الذي لا يعقل، والمجنون الذي لا تمييز له: إذا قتلا إنسانًا - فهو خطأٌ؛ تجب الدية مخففة على عاقلتهما.

أما المراهق والمجنون الذي لاتمييز له؛ إذا تعمدا قتلًا - ففيه قولان:

أصحهما: [ان] عمدهما عمدٌ؛ لأن القصد منهما حاصلٌ، كالبالغ؛ فعلى هذا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت