الصفحة 3328 من 3626

فلا وجه لإسقاط الضمان؛ هذا هو الصحيح.

ومن أصحابنا من قال- وهو اختيار الشيخ القفال-: أنه اغرة على الضارب، ولا دية إن كان حيًا، فمات، ولا قود على من قتله، ولا يرث ولا يصلي عليه، وإن صاح لأن هذه الأحكام إنما تثبت بعد الانفصال؛ كما لا تنقضي العدة بخروج بعض الولد، ولا يقع به الطلاق، والعتق المعلق بالولادة، ويتبع الأم في البيع والعتق، ولا يجوز إعتاقه عن الكفارة.

ولو ق امرأة بنصفين، وفي بطنها جنينٌ - تجب الغرة على الوجه الأول، ولا تجب على الوجه الآخر.

ولو خرج بعض الجنين، فضرب ضاربٌ بطنها، فسقط ميتًا - تجب الغرة.

قال الشيخ رحمه الله: ولو خرج بعضه حيًا، فضرب ضاربٌ بطنها، فسقط ميتًا - تجب الدية على الوجه الأول، وعلى الثاني الغرة.

ولو ضرب بطن امرأة، فألقت يدًا - يجب عليه غرة وكفارة.

ولو ألقت يدين أو أربعة من الأيدي أو الأرجل، وألقت رأسين - لا تجب إلا غرة واحدة؛ لأن الإنسان قد يون له رأسان أو أربعة أيد وأرجل. وأن ألقت يدين فعليه غرتان وكفارتان.

ولو ضرب بطنها، فألقت يدًا، ثم ألقت جنينًا بلا يد - لا يخلو إما إن ألقت قبل الاندمال وسكون وجع الضرب الأول، أو بعد الاندمال.

فإن ألقت قبل الاندمال - نظر:

إن ألقت جنينًا ميتًا - لا تجب إلا غرةٌ واحدة، وإن كانت حيًا: فإن عاش - فعلى عاقلة الضارب نصف الدية - لليد وإن مات من ضربه - فديةٌ [كاملةٌ] للنفس، وتدخل فيها دية اليد.

وإن ألقت الجنين بعد الاندمال - فلا يضمن الجنين الذي ألقته؛ سواء خرج ميتًا أو حيًا، ثم مات؛ لأنه قد زال الألم الحاصل بفعله، ثم ينظر:

إن ألقت الجنين ميتًا - فعليه نصف الغرة لليد، وإن كان حيًا - فعليه نصف الدية؛ سواء عاش الجنين أو مات؛ كما لو قطع يد إنسان، واندمل ثم مات -تجب عليه دية اليد.

ولو ضرب بطن امرأة، فألقت يدًا، ثم ضربها آخر، فألقت جنينًا بلا يد - نظر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت