الابن الثلثين، وأخذ النصف، وحلف الخنثى النصف، وأخذ الثلث، ويؤخذ السدس الباقين ويوقف حتى يتبين أمر الخنثى.
ولو خلف بنتًا وخنثى- حلفت البنت النصف، والخنثى الثلثين، وأخذ الثلث، ولا يؤخذ الباقي من المدعى عليه حتى يتبين أمر الخنثى.
ولو خلف جدًا وأخًا لأب وأم، وولدًا لأب [وأخًا لأب] ، خنثى - يحلف الجد خمس الأيمان؛ لاحتمال أن الخنثى أنثى، ويأخذ الثلث؛ لاحتمال أن الخنثى ذكرٌ، ويحلف الخ للأب والأم الثلثين؛ لجواز أن يكون الخنثى ذكرًا، ويأخذ ثلاثة أخماس الدية؛ لجواز [أن يكون] الخنثى أنثى.
وإن كان له ابنان - نكل أحدهما عن اليمين - يحلف الآخر خمسين يمينًا؛ لأنه لا يستحق شيئًا من الدية في القسامة، وإن قل، بأقل من خمسين يمينًا؛ حتى لو حلف أحدهما خمسًا وعشرين، وحلف الآخر أربعًا وعشرين، ونكل عن يمين واحدةٍ - لا يستحق الأول شيئًا، حتى يكمل خمسين يمينًا، ثم يأخذ النصف.
وإن كان له ابنان، أحدهما صغير أو مجنون - فالبالغ العاقل بالخيار: إن شاء صبر، حتى يبلغ الصبي، ويفيق المجنون، وإن شاء - حلف خمسين يمينًا، وأخذ نصيبه.
وكذلك؛ إذا كان أحدهما غائبًا- فالحاضر: إن شاء - صبر، حتى يحضر الغائب؛ فيحلفان ل واحد خمسًا وعشرين، وإن شاء - حلف خمسين، وأخذ نصيبه، ولا يأخذ نصيب الآخر.
وإنما قلنا: يحلف [خمسين يمينًا؛ لأن الآخر: إذا بلغ أو حضر - ربما لا يحلف؛ كما لو كانا حاضرين، فنكل أحدهما - يحلف الآخر] خمسين يمينًا، وإذا بلغ الصغير، وأفاق المجنون، وحضر الغائب - حلف خمسًا وعشرين، واخذ نصيبه، ولو حلف الحاضر البالغ خمسين، ومات الغائب أو الصبي، وورث الحالف نصيبه - لا يأخذ شيئًا من نصيبه، حتى يحلف نصف الأيمان؛ كما لو جبر كسر اليمين عليه، ثم مات صاحبه - لا يحسب له ما جبر، وإن كانوا ثلاثةً، واحد منهم حاضر، ورغب في اليمين - يحلف خمسين يمينًا، ويأخذ ثلث الدية، ثم إذا حضر الثاني - حلف خمسًا وعشرين، وأخذ