الصفحة 338 من 3626

فصل

روي عن قيس بن عاصمٍ، أنه أسلم؛ فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يغتسل بماءٍ وسدرٍ"."

إذا أسلم كافر، ولم يكن وجب عليه الغسل في حال كفره- يستحب له أن يغتسل، ولا يجب؛ لأن خلقًا كثيرًا أسلموا، ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- أحدًا منهم بالاغتسال.

وقال مالك:"يجب الغسل للإسلام، ولو وجب عليه الغسل، واغتسل في حال كفره- يجب عليه إعادة الغسل بعد الإسلام؛ لأن الغسل قربةٌ لا تصح من الكافر؛ كالوضوء."

وقال أبو بكر الفارسي:"لا يجب إعادة الغسل [بعد الإسلام] ؛ لأن غسل الكافر"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت