الصفحة 3391 من 3626

ذلك مكرًا، وإن بذلوا مالًا لم يُقبل؛ لما ذكرنا؛ ولأنه يشبه ضرب الجزية على المسلمين.

وإذا بدأ الإمام بقتالهم: يقصد به دفعهم عما هم عليه، لا قتلهم؛ فيقاتلهم حتى يفيئوا إلى أمر الله.

والفيئة: العود إلى الطاعة، فمن عاد إلى طاعة الإمام أو قعد وألقى سلاحه-: حرم قتاله.

وكذلك: إذا ولى واحدٌ منهم ظهره منهزمًا: لا يتبع؛ لأنه أمر بقتاله لا بقتله، والقتال يون مع من يقاتل إلا أن يولي ظهره متحرفًا لقتالٍ أو متحيزًا إلى فئة [قريبة] ، فإنه يتبع؛ رُوي عن عبد الله بن مسعود؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال:"يا بن أم عبدٍ، ما حكم من بغى على أمتي؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: لا يقتل مدبرهم، ولا يُجاز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسم فيئهم".

وقيل: إذا ولى متحيزًا إلى فئة: لايتبع؛ لظاهر الخبر: لا يتبع مدبرهم، ولا يُقتل المثخن، ولا الأسير، ونادى منادي عليٍّ يوم الجمل:"لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريح."

وعند أبي حنيفة: يقتل المثخن، والمنهزم، والأسير في حال قيام الحرب.

وكذلك عندنا: لا يجوز الاستمتاع بدواب أهل البغي، وأسلحتهم، إذا وقعت في أيدينا.

وعند أبي حنيفة: يجوز ما دام الحرب قائمة.

وبالاتفاق: لا يجوز الانتفاع بسائر أموالهم، إذا وقعت إلينا.

ولا يجوز أخذ مالهم، لأن قتالهم أبيح للدفع، والرد إلى الطاعة، فبقي حكم المال على التحريم؛ كما في قطاع الطريق: لا يجوز أخذه، فإن وقعت ضرورة بأن لم يجد ما يدفع عن نفسه إلا سلاحهم، أو وقعت ضرورة بأن لم يجد ما يدفع عن نفسه إلا سلاحهم، أو وقعت هزيمةٌ، ولم يجد إلا دابة من دوابهم-: يجوز ركوبها،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت