الصفحة 3398 من 3626

ولو أمن واحدٌ من أهل العدل رجلًا من أهل البغي-: نفذ أمانه، سواء كان العدلي رجلًا أو امرأة، حرًا أو عبدًا؛ كأمان الحربي.

وحُكمُ دارِ البغي حكم دار الإسلام، حتى تقام فيها الحدود.

ولو امتنع أهل البغي بدارهم، وفعلوا فيها ما يوجب الحد: فإذ ظهر الإمام عليهم-: أقام الحد.

وعند أبي حنيفة: لا حد، وعنده حكم دار البغي حُكمُ دار الحرب.

باب حكم المرتد

رُوي عن ابن عباس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من بدل دينه، فاقتلوه".

إذا ارتد [مسلمٌ] مكلفٌ عن الإسلام، إلى أي دينٍ كان، من دين أهل الكتاب، أو من دين أهل الأوثان، أو إلى الزندقة، والتعطيل-: يجب قتله، رجلًا كان أو امرأة، حرًا كان أو عبدًا، وسواءٌ كان مسلمًا أصليًا فارتد، أو كان كافرًا فأسلم، ثم ارتد.

وقال أبو حنيفة: لا تقتل المرأة بالردة، بل تحبس، وتضرب على أن تموت أو تُسلم.

والخبر حجةٌ عليه؛ ولأن من تقتل بالزنا بعد الإحصان-: تقتل بالكفر بعد الإيمان؛ كالرجل.

يستتاب المرتد، وهل تجب استتابته أم تستحب؟ فيه قولان:

أحدهما: يجب؛ لعله يتوب.

والثاني: يستحب؛ لأنه عرف الإسلام.

فإن قلنا: يجب أو يستحب، فهل يمهل ثلاثًا؟ فيه قولان:

أصحهما: يستتاب، فإن لم يتب قتل في الحال؛ لما رُوي عن جابر، أن امرأة يُقال لها أم رومان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تُستتاب فن تابت وإلا قتلت"."

والثاني: يمهل ثلاثًا، وهو قول مالك وأحمد - رضي الله عنهما - لما روي؛"أن رجلًا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت