الصفحة 3401 من 3626

هبةٍ أو صدقةٍ أو عتقٍ أو كتابةٍ أو تدبير أو وصيةٍ-: هل ينفذُ أم لا؟

إن قلنا: ملكه زائل-: لا يصح شيءٌ منها؛ لأنه يصير محجورًا عليه بنفس الردة.

وإن قلنا: ملكه باقٍ-: فلا يصير محجورًا عليه، حتى يحجر عليه القاضي، فقبل الحجر: تنفذ تصرفاته، [وبعد الحجر: هل تنفذ] ؟ هذا مبنى على أن حجره حجر السفه، أو حجر الإفلاس؟ وفيه وجهان:

أحدهما: حجر السفه؛ لأن الردة أعظم أنواع السفه.

والثاني- وهو الأصح-: حجره حجر الإفلاس؛ لأنه تعلق بماله حق المسلمين؛ كما تعلق حق الغرماء بمال المفلس.

فإن قلنا: حجره حجر سفه - فلا تنفذ تصرفاته؛ كما لا تنفذ تصرفاته السفيه، وإذا أقر بدين، عليه لا يقبل.

وإن قلنا: حجره حجر الإفلاس: ففي تصرفاته قولان:

أحدهما: باطلٌ.

والثاني: موقوفٌ: فإن أسلم-: بان أنه وقع صحيحًا، وإن أقر بدين-: ففيه قولان:

أحدهما: يقبل.

والثاني: إن أسلم قُبِلَ؛ وإلا فلا.

وإن قلنا: ملك المرتد موقوفٌ، فكل تصرف يقبل الوقف؛ كالعتق] والتدبير، والوصية-: يكون موقوفًا: فإن ألم نفذ، وإن مات أو قُتِلَ في الردة-: فباطل.

أما بيعه وهبته وكتابته: فعلى قولي وقف العقود.

في الجديد: لا يصح.

وفي القديم: توقف: فإن أسلم صح؛ وإلا فلا.

وعند أبي حنيفة: تصرف المرتد موقوفٌ-: فإن أسلم جاز، وإن التحق بدار الحرب أو قتل في الردة-: فباطل.

وتصرف المرتد عنده جائز.

وعند أبي يوسف تصرف المرتد نافذٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت