إن كان مكرهًا، أو صغيرًا، أو مجنونًا-: لا عقوبة عليه، ويجب المهر، إن كانت امرأة، وإن كان ذكرًا- لا يجب؛ لأن منفعة بُضع الذكر غير متقومة.
وإن كان عاقلًا بالغًا طائعًا؛ فإن قلنا: على الفاعل القتل: فيقتل المفعول به على صفة قتل الفاعل؛ للخبر.
وإن قلنا: على الفاعل حد الزنا-: فعلى المفعول به جلد مائة وتغريب عام، محصنًا كان أو غير محصن.
وقيل: إن كانت امرأة محصنة: فعليها الرجم، وليس بصحيح؛ لأنها لا تصير محصنة بالتمكين في الدبر؛ فلا يلزمها حد المحصنات به؛ كما لو كان المفعول به ذكرًا.
وإن كان عبدًا، فحده نصف حد الحر ولا مهر للمرأة: لأنها زانية.
وإتيان البهيمة حرامٌ، وفي عقوبته أقوالٌ:
أحدها: يجب به حد الزنا؛ فيرجم المحصن، ويجلد غير المحصن ويغرب؛ لأنه حد يجب بالوطء.
والثاني: يقتل محصنًا كان أو غير محصن؛ لما رُوي عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:"من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه"، فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟! قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عُمل بها ذلك العمل.