الصفحة 345 من 3626

والجمعة والعيد- حصل الكل، ولو نوى غسل الجمعة والعيد، لم يخرج عن الجنابة. وهل يحسب عن غسل الجمعة والعيد؟ وجهان.

ولو نوى غسل الجنابة، ولم ينوِ غسل الجمعة- خرج عن الجنابة، وهل يحسب عن غسل الجمعة والعيد؟

فيه قولان:

أصحهما: يحسب؛ كمن دخل المسجد، وصلى فرضًا، يحسب عن تحية المسجد.

والغسل من غسل الميت، والوضوء من مسه- سنةٌ؛ لما روي عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال:"من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ"ويروى:"من مسه فليتوضأ"والمراد من الحمل: المس أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت