الصفحة 3466 من 3626

وعند أبي حنيفة: نصاب السرقة عشرة دراهم وعند مالك: ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، ويقوم المسروق بالدراهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت