فهرس الكتاب
الصفحة 3492 من 3626
[من مفصل الكعب] [ثم] إذا سرق ثالثًا - تقطع يده اليسرى، ثم إذا سرق رابعًا - تقطع رجله اليمنى.
وعند الثوري وأبي حنيفة: تقطع يده اليمنى أولًا، ثم رجله اليسرى، فإذا سرق ثالثًا - يعزرن ولا يقطع؛ حتى قال أبو حنيفة: لو سرق أول مرة، وهو فقيد يده اليسرى، أو فقيد إبهام أو سبابة أو وسطى منها - لا تقطع يمينه، والخبر حجة عليه، ولأن السرقة تعتمد البطش والمشين ففي المرة الأولى: ينقص بطشه، لعله ينزجر، فإن عاد - ينقص مشيه، فإن عاد - يستوفي بطشه، فإن لم ينزجر - يستوفي مشيه.
حجم الخط: