فهرس الكتاب
الصفحة 3518 من 3626
وإن شرب قطرة ويفسق ويكفر مستحله، وهي نجسة، لا يجوز بيعها، أما المطبوخ من غير العنب والرطب، أو المتخذ من التمر والزبيب ونقيع الحنطة والشعير: إن كان مسكراص - فهو عندنا خمرٌ نجسٌ؛ لا يحل شرب شيء منه، وإن قل.
وعند أبي حنيفة: يحل شرب قليله، ويحرم السكر منه.
والدليل على تحريمه: خبر ابن عمر وعن جابر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال:"ما أسكر كثيره - فقليله حرام"وعن عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال:"ما أسكر"
حجم الخط: