الصفحة 3521 من 3626

الشهادة [لارتكاب] محظور عقيدته، ومن يستبيحه لم يرتكب محظور عقيدته، فلم ترد شهادته، ودُردي الخمر حرام، يجب به الحد، وكذلك: لو كان ثخينًا، فأكله بخبز، أو شربها لدواء - يجب الحد، وعند أبي حنيفة: لا يجب الحد في هذه المواضع، ولو احتقن الخمر - لا يحد، ولو استعطه - ففيه وجهان:

أحدهما: لا يحد؛ كما لو احتقن.

والثاني: يحد؛ لأنه يُطرب؛ كما لو شرب.

ولو شرب جاهلًا؛ بأن رأى في [كوز لم يظن] أنه خمرٌ، فشرب - لا حد عليه.

ولا يُحد الشارب حتى يقر بأنه شرب الخمر، أو شهد الشهود؛ أنه شربها قصدًا، أو شرب من إناء شرب منه قوم، فسكروا - حينئذ يحد.

أما إذا رأوه سكرانا، أو وُجد منه ريح الخمر - فلا يحد؛ لاحتمال أنه كان مكرهًا عليه.

فصل في حد الخمر

رُوي عن عبد الرحمن بن أزهر قال:"أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشارب، فقال:"اضربوه، فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، وحثوا عليه التراب، ثم قال: بكثوه، فبكثوه، ثم أرسله"، فلما كان أبو بكر - رضي الله عنه - سأل من حضر ذلك الضرب، فقوموا أربعين، فضرب أبو بكر في الخمر أربعين حياته، ثم عمر، حتى تتابع الناس في الخمر، فاستشار، فضرب ثمانين."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت