الصفحة 353 من 3626

ولو أدخل جنبٌ يده في ماءٍ قليلٍ، ولا نجاسة عليها، ولم ينو لا يضر [الماء] إذا نوى. ثم أدخل يده فيه أو محدث يتوضأ من إناءٍ صغيرٍ، فبعد غسل الوجه، أدخل يده فيه؛ نظر: إن أدخل بنية إزالة الحدث، صار الماء مستعملًا. وإن قصد أخذ الماء، ولم ينو إزالة الحدث- لا يصير مستعملًا.

ولا يكره استعمال فضل الجنب والحائض للرجال والنساء جميعًا؛ لما روي عن عائشة - رضي الله عنها- قالت:"كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحدٍ، تختلف أيدينا فيه من الجنابة".

وإذا اغتسلا من إناء واحد، كان كل واحد مستعملًا فضل صاحبه.

وكره الشعبي والنخعي الوضوء بفضل الحائض والجنب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت