الصفحة 3617 من 3626

أما ما فيه إظهار منكر-: فعليهم الامتناع منه؛ مثل: أن يسمعوا المسلمين شركهم، وقولهم في المسيح وعُزير، أو يسمعوهم صوت ناقوس أو قراءة كتابهم التوراة والإنجيل، أو يظهروا الصيب، أو يهروا أعيادهم، أو يرفعوا أصواتهم، على موتاهم، أو يحدثوا في أمصار المسلمين بيعة، أو كنيسة، أو مجمعًا لصلاتهم، أو يدخلوا فيها خنزيرًا، أو يُظهروا بيع خمر أو خنزير، أو أكله، أو يطعموه مسلمًا، أو يطيلوا بناءهم على بناء المسلمين أو يتركوا الغيار، فإذا فعلوا شيئًا منها-: عُزروا، ومنعوا منها، ولا ينتقض به عهدهم، سواء شرط عليهم أو لم يشرط.

واختلفوا في تعليله.

منهم من قال: لأنه إظهار ما لا ضرر فيه على المسلمين.

ومنهم من قال: لأنهم يتدينونه.

ولا يحد الذمي على شرب الخمر، ولا على وطء ذوات المحارم بالنكاح؛ لأنهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت