فهرس الكتاب
الصفحة 378 من 3626
وبعض أصحابنا زادوا عليها طلب الماء؛ فجعلوها ستًا؛ وذلك شرط جواز التيمم في حق المسافر، دون المرض والجريح؛ فإن التيمم جائز له مع وجود الماء.
وسنن التيمم ثلاثٌ: التسمية وتقديم [اليد] اليمنى على اليسرى في المسح، والموالاة.
وفي القديم: الموالاة فرض.
حجم الخط: