فهرس الكتاب
الصفحة 433 من 3626
ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر؛ فلبس خفيه- أن يمسح عليهما.
المسح على الخفين جائز للمحدث إذا توضأ عند عامة العلماء ومدته: مقدرة عند أكثر أهل العلم؛ فيمسح المقيم: يومًا وليلة، والمسافر: ثلاثة أيام ولياليهن.
حجم الخط: