الصفحة 433 من 3626

ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر؛ فلبس خفيه- أن يمسح عليهما.

المسح على الخفين جائز للمحدث إذا توضأ عند عامة العلماء ومدته: مقدرة عند أكثر أهل العلم؛ فيمسح المقيم: يومًا وليلة، والمسافر: ثلاثة أيام ولياليهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت