الصفحة 455 من 3626

معاذ قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عما يحل للرجل من امرأته؛ وهي حائض: قال:"ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل".

وقال أبو إسحاق: لا يحرم الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها؛ وهو قول عكرمة، ومجاهد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"؛ يعني: الجماع.

ولأنه فرجٌ حرم الاستمتاع فيه؛ للأذى، فلا يحرم مما حواليه؛ كالدبر. ولا يحل للحائض شيء من محظورات الحيض بعد انقطاع دمها ما لم تغتسل، أو تيمم عند عدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت