الصفحة 561 من 3626

وإذا دخل على المسافر وقت الفريضة؛ فخاف الانقطاع عن القافلة نزل لأداء الفرض، أو خاف على ماله- صلى على الدابة، ثم أعاد إذا نزل.

"فصلٌ"

روي عن أبي هريرة، عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال:-"ما بين المشرق والمغرب قبلةٌ".

وأراد به مشرق الشتاء، ومغرب الصَّيف؛ لا يجوز تركُ استقبال القبلة في غير الحالتين اللتين ذكرناهما.

ثم لا يخلو: إما إن كان قريبًا من الكعبة، أو بعيدًا منها: فإن كان قريبًا منها؛ بأن كان في المسجد الحرام، أو في"مكة"- عليه أن يتوجه إلى عين الكعبة بجميع بدنه، فإن استقبلها ببعض بدنه، لم يجز.

وقيل: يجوز، ولا يصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت