الصفحة 662 من 3626

فإن كان في صحراء يغرز بين يديه عصا، أو يضع شيئًا قدر مؤخِّرة الرحل، ويجعل السُّترة على جانبه الأيمن، أو الأيسر؛ لما روي عن المقداد بن الأسود قال: ما رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يصلي إلى عودٍ ولا عمودٍ ولا شجرة، إلا جعله على جانبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد له صمدًا.

وعن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-:"إذا وضع بين يديه مثل مؤخرة الرِّحل فليُصلِّ ولا يبال من وراء ذلك؛ فإن لم يجد المُصلِّي شيئًا يضعه بين يديه يخُطُّ خطًّا."

وإن فرش مصلى فكالخط، فإذا صلَّى إلى سُترةٍ لا يجوز لأحد أن يمرَّ بينه وبين السترة، فإن أراد إنسان أن يمر بين يديه له أن يدفعه.

روي عن أبي جهم قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-:"لو يعلم المارُّ بين يدي المصلِّي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين يومًا خيرٌ له من أن يمرَّ بين يديه قال أبو نصرٍ: وهو الراوي"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت