الصفحة 759 من 3626

فصلٌ: في الاستخلاف

الإمام إذا سبقه في خلال الصلاة الحدث أو رَعَفَ وانصرف هل يجوز له الاستخلاف؟ فيه قولان:

في الجديد وهو الأصح: يجوز، وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأنه ليس فيه أكثر من أنه صلى بعض صلاته خلف من لم يكن إمامًا له في ابتداء الصلاة، وذلك لا يمنع صحَّة الصلاة، فإن أبا بكر كان يصلّي بالناس في مرض النبي- صلى الله عليه وسلم- فلما دخل النبي- صلى الله عليه وسلم- وجلس إلى جنب أبي بكر، واقتدى به أبو بكر- رضي الله عنه- والقوم.

وقال في القديم: لا يجوز؛ لأن هذه صلاة واحدة، فلا تجوز خلف إمامين، كما لو اقتدى بهما في حالة واحدة.

وإن قلنا: يجوز فلا فرق بين أن يحدث الإمام عمدًا، أو سبقه الحدث، أو ينصرف عمدًا من غير سبب، ولو لم يستخلف الإمام أحدًا، فتقدَّم رجل بغير إذنه جاز، وشرطه أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت