الصفحة 1529 من 2344

ولا يضمن دَلالٌ دَفَع المتاع إِلى مَنْ يشتريه لينظره، فذهب به من بين يديه ولم يَظْفَر به، للإِذن له عادةً بالدفْع لِمَنْ يريدُ الشِّرَى، ولم يقصِّر في الحِفْظ حيث لا يلتهي عنه بغيره، وكذا لا يضمن إِذا سُرِق ثمن المتاع منه. وإنْ عَيَّن المستأْجِر له مكان القبر ليحفر فيه فحفر في غيره لم يستحق عليه شيئًا، لعدم إِتيانه بما أُمر به، وإِنْ لم (يكن) يذكر مكانه، ولا وصفه انصرف إِطلاقه إِلى مقبرة محلته، والمعتاد من صفته إِلى العمق والوسع، واستحق الأَجر إِن فعل كذلك، لأَن المطلق ينصرف إِلى المتعارف الأَعم. والله تعالى أَعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت