فهرس الكتاب
(وَرَهَنٌ) مبتدأ، صفته (أَعَارَهُ مُرْتَهِنُهُ رَاهِنَه) وقبضه الراهن (أَو) أَعارَهُ (أَحَدُهُمَا) أَي الراهن أَو المرتَهِن (بإِذْنِ صَاحِبِه) إِنسانًا (آخَرَ) وقبضه ذلك الآخر (سَقَطَ ضَمَانُهُ) خبر المبتدأ، (و) كذا (لِكُلَ مِنْهُمَا) أَي الراهن والمرتَهِن إِذا أَعَار أَحَدُهُمَا الرهن إِنسانًا آخَرَ (أَنْ يَرُدَّهُ رَهْنًَا) كما كان، لأَن لكلَ منهما فيه حَقًّا محترمًا.
(وإِنْ مَاتَ الرَّاهِنُ قَبْل رَدِّهِ) أَي الرهن إِلى المرتَهِن (فالمُرْتَهِنُ أَحَقُّ) بالرهن (مِنْ) باقي (غُرَمَائِهِ) لأَن عقد الرهن باقٍ في غير حكم الضمان حال الإعارة، وكونه غير مضمون على المرتَهِن حال الإِعارة لا يدل على أَنه غير مرهون في تلك الحالة، فإِنَّ وَلَد الرهن مرهونٌ وهو غيرُ مضمون.
(ومُرْتَهِنٌ) مبتدأ، صِفَتُهُ جَمْلَةُ (أُذِنَ) له (باسْتِعْمَالِ رَهْنِهِ) ، وجملة (إِنْ هَلَكَ) أَي الرهن (قَبْلَ عَمَلِهِ أَوْ بَعْدَهُ ضَمِنَ) خبر المبتدأ. أَما قَبْلَ العمل فَلِبقاء يد المرتَهِن قيبقى ضمانُه. وأَما بَعْدَ العمل فلارتفاع يد العاريَّة فيعود ضمانُهُ، وصار كالمرتَهن الخالص عن الإِذْن بالاستعمال. (و) إِنْ هلك (حَالَ عَمَلِهِ لا) يضمن، لثبوت يد العاريَّة بالاستعمال، وهي مخالفةٌ ليد الضمان.