فهرس الكتاب
(فَإِنْ عَادَ) وسرق (ثَالِثًَا لا) أَي لا يقطع (بَلْ يُسْجَنُ حَتّى يَتُوْبَ) وقال مالك والشافعيّ: إِن سرق ثالثًا تقطع يده اليسرى، وإِن سرق رابعًا تقطع رجله اليمنى لعموم الآية، فإِن هذا سارقٌ له يد فتقطع بظاهر النص، وتعيين اليمين ابتداءً لا يُبْطل محلية اليسرى، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إِذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإِن عاد فاقطعوا رجله، فإِن عاد فاقطعوا يده، فإِن عاد فاقطعوا رجله» . رواه الدَّارَقُطْنِيّ في «سننه» ، وفي سنده الواقدي وفيه مقالٌ.
وفي «سنن أَبي داود» عن جابر قال: جيء بسارقٍ إِلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «اقتلوه» . فقالوا: يا رسول الله، إِنما سرق. فقال: «اقطعوه» ، قال: فقُطِعَ، ثم جيء به الثانية فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله، إِنما سرق، قال: «اقطعوه» . قال: فقُطِعَ، ثم جيء به الثالثة فقال: «اقتلوه» . فقالوا: يا رسول الله، إِنما سرق، قال: «اقطعوه» . ثم جيء به الرابعة فقال: «اقتلوه» . قالوا: يا رسول الله، إِنما سرق. قال: «اقطعوه» . ثم جيء به الخامسة فقال: «اقتلوه» . قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فأَلقيناه في بئرٍ، ورمينا عليه الحجارة. وقال النَّسائي: حديثٌ منكرٌ.