الصفحة 682 من 2344

فحديث عمر رواه البخاري في «صحيحه» عنه، عن أَبيه نافع، عن ابن عمر قال: «فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفِطْر صَاعًا مِن تَمْر، أَو صاعًا مِن شعيرٍ، على العبد والحر، والذكر والأُنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأَمر بها أَنْ تُؤدّى قبل الصلاة» .

وحديث الضحاك رواه مسلم عن نافع، عن ابن عمر قال: فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفِطْرِ من رمضانَ على كل نَفْسٍ من المسلمين: حُرَ أَو عبدٍ، رجلٍ أَو امرأَةٍ، صغيرٍ أَو كبير، صاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَو صَاعًا مِن شعيرٍ.

وحديث يونس رواه الطحاوي في «مُشْكِلِهِ» عنه: أَن نافعًا أَخبر قال: قال عبد الله بن عمر: فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على الناس زكاةَ الفِطْر من رمضانَ صاعًا من تَمْر، أَو صاعًا من شعيرٍ على كُلِّ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرَ أَو عَبْدٍ مِن المسلمين.

ولنا إِطلاق ما رَوَى الدَّارَقُطنيّ ثُم البيهقيّ من حديث قاسم بن عبد الله بن عامر ابن زُرَارَة بِسَنَدِهِ، عن نافع، عن ابن عمر قال: أَمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بصدقةِ الفِطْر عن الصغيرِ والكبيرِ، والحرِّ والعبد، مِمَّنْ تمونون. قال الدَّارقُطَنِيّ: رفعه القاسم. هذا، وهو ليس بالقوي، والصواب أَنه موقوفٌ. وروى أَيضًا من حديث علي بن موسى، عن أَبيه، عن جَدِّه، عن آبائه: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بنحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت