ولنا ما في الصحيحين عن ابن عُمَرَ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: لا تُسَافِر المرأَةُ ثلاثةَ أَيامٍ إِلاَّ ومعها ذو مَحْرَم. وفي لفظ: «مسيرة ثلاثِ ليالٍ» . وفي لفظ: «مسيرة ثلاثةِ أَيام» . وما رواه الدَّارَقُطْنِيّ في «سُنَنِه،» والبَزَّار في «مسنده» ، عن ابن عباس، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَحُجُّ المرأَةُ إِلاَّ ومَعَها مَحْرَمٌ» ، فقال رَجُلٌ: يا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي اكْتَتَبْتُ في غزوةِ كذا، وامرأَتي حَاجَّة، قال: «ارْجِع وحُجَّ مَعَها» . وفي «سُنَنِ الدَّارَقُطْنِي» من حديث أَبي أُمَامَةَ الباهِلِي مَرْفُوعًا: «لا تُسَافِرُ امرأَةٌ ثلاثةَ أَيَّامٍ أَوْ تَحُجُّ إِلاَّ ومعها زَوْجُها» . وفي رواية لمسلم وأَبي داود: أَنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا يَحِلُّ لامرأَةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أَنْ تُسَافِرَ سفرًا يكونُ ثلاثةَ أَيام فَصَاعدًا، إِلاَّ ومعها أَبوها، أَو ابنها، أَوْ زوجها، أَو أَخوها، أَو مَحْرَم منها» .