الصفحة 117 من 523

النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: (( تحليلها التسليم ) )فجعل الخروج من الصلاة بالذكر وهو التسليم فمنهم من يقول: أن يبدأ ويقول السلام عليكم وهو في وجهة القبلة ولا بأس أثناءه أن يحرف وجهه لا بأس بذلك.

ومنهم من يقول: لا بد أن يسلم سلامًا تامًا إلى جهة قبلته ثم يؤذن له بالانصراف؛ لأن صرف الوجه هذا فعل والفعل تابع للحل وهو الانصراف عن القبلة ولا ينصرف عن قبلته إلى حلٍ من الالتفات يمينًا وشمالًا إلا إذا أذن الشرع وذلك بقوله: (( تحليلها ) )فلا حل ولا إذن إلا بالقول التام من قوله السلام عليكم فقالوا لا بد وأن يكون جهة القبلة، وإن كان الأشبه كما ذكرنا أن يبتدأ تسليمه جهة القبلة ثم ينحرف كما نص عليه طائفة من أهل العلم-رحمة الله عليهم-، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الخامس:

هل يقال في الصلاة على الميت دعاء الاستفتاح لأنها صلاة؟

الجواب:

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالصلاة على الجنائز لا يشرع فيها دعاء الاستفتاح؛ لأن أنس بن مالك وعبدالله بن عباس-رضي الله عن الجميع- وصفوا صلاته-عليه الصلاة والسلام- عن الجنائز ولم يذكروا دعاءه للاستفتاح، وأما بعض الفقهاء اجتهد في حديث عائشة-رضي الله عنها- قالت:"كان النبي- صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح الصلاة"، وقد أجيب عن هذا الحديث بأنه على الأغلب، وأن صلاة الجنازة على سبيل الإلحاق ولا يدخل في الحديث من هذا الوجه؛ لأنه على سبيل الحكاية وليس بنص على سبيل الأمر، والله - تعالى - أعلم.

السؤال السادس:

إذا صليت منفردًا فهل يجب علي رفع صوتي بتكبيرة الإحرام، وكذلك رفع الصوت بتكبيرات الانتقال؟

الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت