لو أنه قال لك أعطني على هذا مكافأة أدينك على أن تعطيني مكافأة أدينك وتحسن لي في القضاء فإن هذا عين الشرط فيجوز الشئ اتفاقًا دون أن يجوز قصدًا، يجوز اتفاقًا دون أن يجوز قصدا هذه قاعدة:"يجوز في الاتفاق ما لا يجوز في القصد"ولها نظائر كثيرة فإن الشخص يجوز له أن يفعل الشئ بدون أن يكون له ترتيب أو يوجد له سبب عند طريانه فيكون اتفاقًا دون أن يقصد ذلك بعينه، والله تعالى أعلم.
السؤال الثامن:
وهل يختلف الحكم إن كان ذلك قد تم باتفاق مسبق قبل إبرام العقد؟
الجواب:
مثل ما ذكرنا أنه إذا حصل الاتفاق لا يجوز وهكذا لو جاء عند السداد وقال له أعطيك بشرط كذا هذا لا يجوز سواء الاتفاق السابق أو الاتفاق الحاضر عند السداد، أما إذا كان حصل منه بدون اتفاق وأعطاه المبلغ ثم بعد ذلك أسقط عنه فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم.
السؤال التاسع:
رجل دخل المسجد ووجد الإمام يصلي فظن أن الإمام يصلي التراويح ثم صلى وشرع منفردًا ثم تبين له أن الإمام يصلي العشاء فهل يقطع صلاته ويدخل مع الإمام أم لا؟
الجواب:
يجب عليه أن يقطع صلاته ويدخل مع الإمام كل من أحرم منفردًا في حال انعقاد جماعة مكتوبة فإنه يجب عليه أن يقطع ويدخل مع الإمام؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: (( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا ) )فاأزمهما بالجماعة وقال: (( فإذا نودي بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ) )وفي رواية: (( فإذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا ) )وهذا أمر إلزام لأن الشريعة تمنع من الشذوذ وتمنع من الخروج عن جماعة المسلمين فإذا جاء كل شخص يصلي لوحده حتى ولو كانت مكتوبة، حتى وإن من فاته الظهر ودخل والإمام يصلى العصر لا يجوز أن ينفرد ويصلي الظهر وإنما يدخل وراء الإمام بنية الظهر والإمام ينوي العصر يجوز ذلك كما بيناه وذكرنا دليله من حديث معاذ- t - واختلاف النية في هذا لا يضر فيصلي وراءه، أما أن ينفرد ويشذ عن