الصفحة 9 من 523

كألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة وألفاظ التشهد، الألفاظ التوقيفية يقتصر فيها على الوارد ولا يخرج فيها عن هذا الوارد ولا يغني غيره عنه لكن نقول من السنة أن يقول سبوح قدوس ويثني على الله بما هو أهله، والله تعالى أعلم.

السؤال الثاني:

عند من يرى سنية جلسة الاستراحة فهل يفعلها في سجود التلاوة في أثناء الصلاة؟

الجواب:

المحفوظ أن النبي- صلى الله عليه وسلم - فعلها في الوتر من الصلاة وهذا الحديث واضح الدلالة كان إذا كان في وتر من صلاته ولذلك الذي يظهر والله أعلم أنه ما في وجه من الناحية الأصولية، لكن هل الذين قالوا بمشروعيتها في الوتر يقيسون عليه سجود التلاوة؟ هذا أمر لم أطلع فيه على نص من أهل العلم-رحمهم الله- الذين يقولون بذلك، والله تعالى أعلم.

السؤال الثالث:

أشكل على استباحة عدة صلوات بوضوء واحد من دون نية سابقة أثناء الوضوء؟

الجواب:

من توضأ وصلى بوضوئه عدة صلوات لا إشكال فيه؛ لأن في الشريعة ما يسمى بالأحكام الوضعية الأحكام الوضعية أن تضع الشريعة علامات وأمارات وأسبابًا إذا وجدت حكمًا بالصحة والفساد بسببها، فالشريعة تقول إذا حصلت الطهارة كاملة من الحدث الأصغر والأكبر أحلت لك الصلاة سواءً كانت نافلة أو فريضة ما الدليل؛ أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) )فكل متوضئ وكل متطهر الأصل فيه أن يصلى وتباح له الصلاة، ولذلك أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا العموم المستفاد من السببية والعلامة التي أقامها الشرع ونصبها في قوله-عليه الصلاة والسلام: (( الطهور شطر الإيمان ) )فجعل نصف الصلاة قائمًا على وجود الطهور وهو فعل الطهارة فإذا وجدت الطهارة أبيح وأذن كأن الطهارة علامة على الإذن فقط لكنها لا تلزم فقد يتوضأ الإنسان ولا يصلي، فهي شرط نصبه الشرع وعلامة وأمارة أقامها الشرع للحكم بصحة الصلاة فلا يحكم بصحتها حتى توجد هذه العلامة وتتحقق هذه الأمارة؛ لكن كان في أول الإسلام لابد من الوضوء عند القيام لكل صلاة وهذا راجع إلى آية المائدة: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت