والعدل لغة: هو المستقيم، وضده المعوج. وفي الشرع: من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة، ولم يصر على صغيرة. والمراد بالقيام بالواجبات: أداء الفرائض كالصلوات الخمس.
وذكر الشيخ أن من الكبائر النميمة والغيبة. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره من عيب خَلْقِي أو خُلُقِي، أو ديني، سواء في غيبته أو حضوره. كأن تقول: أن هذا الرجل أعور. أو عيب ديني كأن تقول: هذا متهاون في الصلاة، أو لا يبر والديه. أو عيب خُلُقِي كأن تقول: هذا سريع الغضب، عصبي.
والفقهاء يزيدون على ذلك: ولم يخالف المروءة، فإن خالفها فليس بعدل، ومثلوا على ذلك: بمن يأكل في الأسواق، وبمن يتمسخر بالناس (أي يقلد أصواتهم) وما أشبه ذلك.
-لكن ينبغي أن يقال: أن الشهادة في الأموال ليست كالشهادة في الأخبار الدينية، ففي الأموال يجب أن نشدد، أما الدينية فيبعد أن يكذب فيها.
الشرط الثاني: أن يكون قوي البصر. ... [323]
مسألة: هل تقبل شهادة الأنثى برؤية الهلال؟
قولان: 1 - لا تقبل استدلالًا بما جاء في السنة لقوله: - فإن شهد شاهدان - والمرأة شاهدة لا شاهد. 2 - تقبل لأنه خبر ديني يستوي فيه الذكور والإناث (وهذا هو المذهب) . [326]
مسألة: يثبت دخول شهر رمضان بشهادة واحد:
والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخبرت النبي - برؤيته، فصام، وأمر الناس بصيامه. [صححه الألباني] ... [330]
مسألة: يثبت دخول شهر شوال، وغيره من الشهور بشهادة شاهدين. ... [330]
مسألة: إن صام الناس بشهادة واحد في دخول رمضان، ولم يروا هلال شوال:
فإنهم لا يفطرون، فيصومون واحدًا وثلاثين يومًا؛ لأنه لا يثبت خروج الشهر إلا بشهادة رجلين، وهنا الصوم مبني على شهادة رجل، فهو مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهر. وهو المشهور من المذهب.
وهذا الذي قالوه نوافقهم عليه؛ لأن صيامهم في أول الشهر ليس مبنيًا على بينة، وإنما هو احتياط. [327]
مسألة: من رأى هلال رمضان وحده أي منفردًا إما بمكان أو برؤية: