فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 184

الباب الثالث

في الأحوال التي يسقط فيها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وفيه ثلاثة فصول:

1-الحال الأولى:- عدم القبول والانتفاع به.

2-الحال الثانية:- أن يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصول مفسدة أعظم من ذلك المنكر.

3-الحال الثالثة:- عدم القدرة أو خوف الضرر.

يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأحوال التالية:-

يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مظنة النفع به فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم يجب عليه، كما إذا وجدت هذه الصفات: الشحّ المطاع، والهوى المتبع، وإيثار الدنيا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه, وهذه الأمور تكون عند فساد الزمان، ومروج الأديان، وكثرة الفتن والحروب، وظهور التغيير والتبديل في الدين، وانتشار شرّ المنافقين، وفقد المعين والمناصر.

فإذا عدمت فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقط وجوبه، ومن الأدلة على ذلك:

1-ظاهر قوله تعالى: {فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى} (1) .

(1) سورة الأعلى آية: 9.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت