فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 184

حكم المداراة: المداراة مشروعة؛ لأنها دفع للشر وردّ له، أو تخفيف له، ولأن في استعمالها بُعْدًا عن الفحش والتفحش، ولأنها من باب ارتكاب أخف الضررين، وأدنى المفسدتين، وفعل أعلى المصلحتين، وفي الحديث: «شَرُّكُمْ مَنِ اتَّقَاهُ النَّاسُ خَشْيَةَ فُحْشِهِ» (1) أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

وعن عائشة -رضي الله عنها- أنه «استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال:"بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ هُوَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتَ فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا قُلْتَ. فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ» (2) (3) (4) ."

(1) الحديث أخرجه مسلم بلفظ: (إِنَّ شَرَّ النَّاسَ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ) .

(2) البخاري: الأدب (6054) , ومسلم: البر والصلة والآداب (2591) , والترمذي: البر والصلة (1996) , وأبو داود: الأدب (4791,4792) , وأحمد (6 / 38) .

(3) الحديث رواه أبو داود بإسناده بفظ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ) ، ورواه أحمد عن أسامة بن زيد بلفظ: (إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِّشَ) ، انظر الخفاء جـ1 ص281.

(4) من رسالة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، انظر الدرر السنية جـ7 ص 35.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت