فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 646

المطلب الثالث

مسح المجاهد على ما يوضع على الرأس

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسح ما يوضع على الرأس من العمائم [1] ونحوها [2] إلى قولين:

القول الأول: يجوز المسح بالماء على ما يوضع على الرأس.

وبهذا قال الحنابلة [3] وابن حزم [4] وشرطوا أن تكون العمامة ونحوها ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه، وأن تكون على صفة عمائم المسلمين محنكة أو ذات ذؤابة [5] .

واستدلوا بما يلي:

1-عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين) [6] .

(1) العمائم جمع عمامة وهي: من لباس الرأس معروفة وربما كُنّي بها عن البيضة، أو المغفر.

انظر: لسان العرب (12/424) مادة (عمم) .

(2) مما يلبس على الرأس، كالمغفر، والبيضة وما يعرف الآن بالخوذة انظر المحلى بالآثار ... (1/303) .

(3) معونة أولي النهى (1/306) وكشاف القناع (1/103) والشرح الكبير (1/69) .

(4) المحلى بالآثار (1/303) .

(5) المبدع (1/148) ومجموع الفتاوى (1/187) وحاشية الروض المربع (1/222) ومعنى المحنكة المدارة من تحت الحنك.

وذات الذؤابة هي: صاحبة الطرف المرخي بين الكتفين، وأصل الذؤابة من الشعر الضفيرة.

إذا أسدلت من الخلف. انظر: لسان العرب (10/417) مادة (حنك) ومادة (ذأب) ... (1/380) .

(6) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الطهارة باب المسح على الناصية والعمامة ح رقم (83) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت