فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 646

3-إن هذه الحيوانات مال، والمال يحرم إيصاله إلى العدو بالبيع فتركه لهم بدون عوض أولى بالتحريم [1] .

القول الثاني: لا يجوز قتل حيوانات العدو ومواشيهم ولو خيف أخذهم لها، وبهذا قال الشافعية [2] .

والحنابلة في رواية قال في الإنصاف: إنها المذهب [3] وابن حزم الظاهري [4] .

واستدلوا بما يلي:

1-وصية أبي بكر - رضي الله عنه - ليزيد بن أبي سفيان - رضي الله عنه - حينما بعثه على رأس جيش إلى الشام قال: (..ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله..) [5] .

2-عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تصبر [6] البهائم) [7] .

3-ولأنه حيوان له حرمة فأشبه النساء والأطفال [8] .

ونوقش ما جاء في وصية أبي بكر رضي الله عنه: بأن ذلك النهي محمول على أن بلاد الشام ستفتح وتكون بلد إسلام فلا تعقر الدواب والحيوانات، لأن ذلك إتلاف لمال المسلمين [9] .

(1) المغني (13/146) .

(2) الأم (4/141) والحاوي الكبير (13/190) .

(3) المغني (13/144) والإنصاف (4/126) .

(4) المحلى بالآثار (5/345) .

(5) سبق تخريجه.

(6) بضم أوله تحبس لترمى حتى تموت انظر: فتح الباري (9/802) .

(7) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة، ح رقم (5514، 5515) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم، ح رقم (1956) .

(8) الحاوي الكبير (14/190) والمغني (13/144) .

(9) فتح القدير (5/221) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت