فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 476

الحُكْمَ المَذْكُورَ بِدْعَةٌ صَحَّتِ المُقَدِّمَتَانِ وَأَنْتَجَتَا المَطْلُوبَ، وَالمُرَادُ بِقَولِهِ: «كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» مَا أُحْدِثَ وَلَا دَلِيلَ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِطَرِيقٍ خَاصٍّ وَلَا عَامٍّ " (١) .

- الفَائِدَة الثَّانِيَة: لَا يَصِحُّ تَصْنِيفُ المَنْهِيَّاتِ ضِمْنَ البِدَعِ المُحَرَّمَةِ! وَذَلِكَ

مِنْ أَوجُهٍ:

١ - أَنَّ مَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى النَّهْي عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ بِذَلِكَ فَقَط دُونَ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَعًا أَو غَيرَ مُبْتَدَعٍ.

٢ - أَنَّ البِدَعَ تَطْرَأُ عَلَى مَا يُتَعَبَّدُ بِهِ، وَعَلَيهِ فَلَا يَصِحُّ إِدْرَاجُ أُمُورِ العَادَاتِ -مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ أَو لَمْ يُنْهَ- فِي هَذَا البَابِ كُلِّهِ.

٣ - أَنَّ البِدْعَةَ مُصْطَلَحٌ شَرْعِيٌّ فِي غَالِبِ النُّصُوصِ وَرَدَ عَلَى الذَّمِّ؛ وَعَلَيهِ فَلَا يَصِحُّ تَصْنِيفُ البِدَعِ إِلَى أَصْنَافٍ مُحَرَّمَةٍ وَغَيرِ مُحَرَّمَةٍ (٢) !

قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَحْتَ بَابِ البُخَارِيِّ (كِتَابُ الاعْتِصَامِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي العِلْمِ وَالغُلُوِّ فِي الدِّينِ وَالبِدَعِ) :

" وَأَمَّا البِدَعُ: فَهِيَ جَمْعُ بِدْعَةٍ، وَهِيَ كُلُّ شَيءٍ لَيسَ لَهُ مِثَالٌ تَقَدَّمَ، فَيَشْمَلُ لُغَةً مَا يُحْمَدُ وَيُذَمُّ، وَيَخْتَصُّ فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ بِمَا يُذَمُّ، وَإِنْ وَرَدَتْ فِي المَحْمُودِ فَعَلَى مَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ" (٣) .

- الفَائِدَة الثَّالِثَة: قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ: أُصُولُ البِدَعِ أَرْبَعَةُ طَوَائِفَ؛ وَسَائِرُ الثِّنْتَينِ وَالسَّبْعِينَ فِرْقَةً عَنْ هَؤُلَاءِ تَفَرَّقُوا، وَهُمُ: الخَوَارِجُ، وَالرَّوَافِضُ، وَالقَدَرِيَّةُ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت