فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الصدقة عَشرٌ، وإلا فعشرون، وإلا فثلاثون، فإن كثر فأربعون" (١) .
١٩٠٣ - (١٦١) قال: أخبرنا أبي: أخبرنا علي بن غَنَّام (٢) ، حدثنا الحسن بن عمر بن علي (٣) ، حدثنا عمر بن إبراهيم بن محمد بن يحيى
(١) الحديث، أخرجه ابن قانِع في "معجم الصحابة"، (٢/ ١٠٣، ح ٣٦٤) ، حدثنا أحمد بن سهل ابن أيوب الأهوازي، حدثنا سهل بن بكار، به، مثله.
وأخرجه ابن قانِع في "معجم الصحابة"، -أيضًا- (٢/ ١٠١ ح ٣٦٢) ، وأحمد في "المسند"، (٣٤/ ٢٦٢ - ٢٦٣، ح ٢٠٦٦٥) ، وابن سَعْد في "الطبقات"، (٧/ ٧١) ، وأبو نعيم في "المعرفة"، (٦/ ٣٦٢) ، من طرق، عن الذَيَّال، به، في حديث طويل، نحوه.
وأخرجه الرُّوياني في "المسند"، (٤/ ٢٥٧، ح ١٤٩٧) ، والطبراني في "الكبير"، (٤/ ١٣، ح ٣٥٠٠) ، من طريق الذَيَّال، به، ولفظه: "قلت: يا رسول اللَّه، إن في حجري يتيم وقد تصدقت عليه بمائة من الإبل؛ فرأيت الغضب في وجهه وقال: لا، إنما الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة حتى يبلغ أربعين". وهذا لفظ الطبراني.
والحديث، صحيح؛ فسند المصنّف، وسند الإِمام أحمد صحيحان، قال الهَيْثَمي في "مجمع الزوائد"، (٤/ ٣٨٢، ح ٧٠٨٢) : "رواه أحمد ورجاله ثقات". وصحّحه الشيخ الألباني في "الصحيحة"، (٦/ ١١٠٥، ح ٢٩٥٥) . واللَّه تعالى أعلم.
(٢) لم أعرفه.
(٣) لم أعرفه.